responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 572
باب الشجاج وغيرها الشجاج هي جروح الرأس والوجه وهي تسع: أولها الحارصة: وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم، ثم البازلة: التي ينزل منها دم يسير، ثم الباضعة: التي تبضع اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحقة: التي أخذت في اللحم، ثم السمحاق: التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال، (56) ثم الموضحة وهي التي
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [باب الشجاج وغيرها]
(والشجاج هي جراح الرأس والوجه) فإنه يسمى شجاجا خاصة دون جراح سائر البدن، والشجاج المسماة (تسعة) : منها خمس لا توقيت فيها، وباقيها مقدر. فأما التي لا توقيت فيها فقال الأصمعي: (أولها الحارصة وهي التي تشق اللحم قليلا) ، ومنه حرص القصار للثوب، (ثم البازلة وهي التي يبزل منها الدم) أي يسيل، وتسمى الدامية أيضا، (ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم) ، ولم تبلغ السمحاق، (ثم السمحاق وهي التي تصل إلى قشرة رقيقة) أو جلدة بين اللحم والعظم، تسمى الجراح الموصلة إلى تلك الجلدة سمحاقا باسمها، ويسميها أهل المدينة الملطاء وهي التي تأخذ اللحم كله حتى تخلص منه. (فهذه خمس لا توقيت فيها ولا قصاص) أي لم نجد عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها حكما ولا توقيتا، وأكثر الفقهاء لا يرون فيها توقيتا، وهو الصحيح عن أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وعنه رواية أخرى في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي الملاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة، وهذا يروى عن زيد بن ثابت، صار أحمد إلى ذلك اتباعا لزيد؛ لأن مثل هذا لا يكاد يصدر إلا عن توقيت، ووجه الأول أنها جراحات لم يرد فيها توقيت في الشرع فكان الواجب فيها حكومة كجراحات البدن أو كالحارصة، وروى مكحول قال: «قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها» .
مسألة 56: (ثم الموضحة) وهي من الشجاج (وهي التي وصلت إلى العظم) سميت موضحة؛ لأنها أبدت وضح العظم أي بياضه، أجمع أهل العلم على أن أرشها

نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست